السيد الخوانساري
144
جامع المدارك
الحكمية الحلية إذا كان السمك مما يؤكل وفي السمك الذي لا يؤكل نحتاج إلى إثبات التبعية . ومع الاشتباه حكم بأن يؤكل ما كان خشنا لا ما كان أملس ولم نعثر على خبر يدل على هذا التفصيل . وقيل : يمكن شهادة التجربة له ، فإن كانت موجبة للقطع أو الاطمينان فلا إشكال ومع الظن لا تغني بل مقتضى أصالة الحلية في الشبهات الموضوعية الحلية . * ( الثاني في البهائم ، ويؤكل من الإنسية النعم ويكره الخيل والحمير والبغل وكراهية البغل أشد ويحرم الجلال منها على الأصح ، وهو ما يأكل عذرة الانسان محضا ، ويحل مع الاستبراء بأن يربط ويطعم العلف ، وفي كميته اختلاف محصلة استبراء الناقة بأربعين يوما والبقرة بعشرين والشاة بعشرة ) * . لا خلاف بين المسلمين في حلية النعم الإنسية ، الإبل والبقر والغنم ، وأما الخيل والحمر والبغال الأهلية فالمشهور حليتها مع الكراهة ويدل عليها النصوص المقطوع بمضمونها منها خبر محمد بن مسلم قال : " سألت أبا جعفر عليهما السلام عن لحوم الخيل والبغال والحمير ، فقال حلال ولكن الناس يعافونها " ( 1 ) . وقال أيضا في خبره الآخر " أنه سئل عن سباع الطير والوحش حتى ذكر القنافذ والوطواط والحمر والبغال والخيل ، فقال : ليس الحرام إلا ما حرم الله في كتابه ، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله يوم خيبر عنها ( عن أكل لحوم الحمر - خ ل ) وإنما نهاهم من أجل ظهورهم ( ظهورها - ظ ) أن يفنوها وليست الحمر بحرام ، ثم قال اقرأ هذه الآية " قل لا أجد - الخ " ( 2 ) . وفي خبر زرارة المروي عن تفسير العياشي ، عن أحدهما عليهما السلام سألته عن أبوال الخيل والبغال والحمير ، قال : فكرهها ، قلت : ليس لحومها حلالا ، قال :
--> ( 1 ) التهذيب ج 2 ص 349 والمحاسن ص 473 . ( 2 ) التهذيب ج 2 ص 349 وفيه " عن أكل لحوم الحمير "